فصل: إزالة النجاسة من البدن والثوب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صلاة الفرض بوضوء النافلة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2615):
س: ما قولكم عن وضوء النافلة هل يصلي بها الفريضة أم لا؟
ج: إذا توضأ بنية الطهارة من الحدث لصلاة النافلة فإنه يصلي النوافل والفرائض ويفعل غير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إزالة النجاسة من البدن والثوب:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7551):
س: رجل بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فهل يعيدها ولو بعذر من طويل أو لا يعيدها؟
ج: إذا كان قد استجمر بثلاثة أحجار منقيات أو أكثر طاهرات قبل الوضوء صحت صلاته. وإذا كان لم يستنج ولم يستجمر الاستجمار المذكور قبل الوضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها طاهرا ولو طالت المدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8314):
س: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد ما فرغ من الصلاة ماذا عليه هل يعيد الصلاة أم لا؟
ج: لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا فخلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (3225):
س: إذا صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر فهل تصح صلاته؟
ج: نعم تصح صلاته إذا كان المكان الذي صلى عليه طاهرا ولا تضره نجاسة ما حوله من الجهات الأربع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6576):
س: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا؟
ج: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه من النجاسة، أما المني فليس بنجس على الصحيح من قولي العلماء، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وحكه إن كان يابسا، ويكفي المذي النضح على محله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (12428):
س: ما حكم من صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة؟
ج: يجب على من صلى وعليه ثوب نجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير الثوب النجس بثوب طاهر، أو يغسل النجاسة، لكن إن كان عليه ثوب طاهر تحت الثوب النجس كفى خلع الثوب النجس ويستمر في صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه جبرائيل عليه السلام على وجود خبث في نعليه خلعها واستمر في صلاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11201):
س: صليت بجماعة، اثنين وأنا الثالث وأنا على وضوء لم يصدر مني شيء مما ينقض الوضوء، ولكن وأنا في الحمام قبل أن يكمل وضوئي رأيت في ثوبي بعض النجاسة وقمت بتنظيفه أي مكان موقع النجاسة فقط ولم يظهر على الثوب أي لون أو ما يدل على أن النجاسة باقية، ولكن بقيت الرائحة ليست بكثيرة ولكنها قليلة في الثوب مع العلم أنني لم أتقدم للإمامة إلا بعد إلحاح من أحد الإخوة بالتقدم لكي أصلي بهم وإنني الآن لا أعرف هؤلاء الناس الذين صليت بهم فماذا أفعل في صلاتي التي صليتها بهم، أعلي شيء أم لا؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج: إذا غسلت النجاسة التي على ثوبك أو بدنك وزالت عينها ثم صليت فصلاتك صحيحة وصلاة من خلفك، ولا يضرك إن كان بقي شيء من الريح ما دام أن عين النجاسة قد زالت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.طهارة البقعة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9780):
س: رجل صلى وفي آخر الصلاة جاء طفل وبال على مكان سجوده وهو في صلاة الجماعة قبل آخر سجدة فماذا يفعل لو سجد على هذه النجاسة وهو يعلم بوجودها، وماذا كان يجب عليه أن يعمل لو حدث له ذلك مرة أخرى؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر بطلت صلاته إذا سجد على مكان البول وهو يعلم، وكان الواجب عليه أن يتجنب مكان النجاسة إذا أراد السجود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9797):
س: امرأة في غرفة واحدة هي وطفلها، ويحصل من الطفل في الغرفة مثل البول وغيره الذي ينجس بعضا من الغرفة، وهي تصلي في بعض من الغرفة وعلى حصر، هل يجوز لها أن تصلي في هذه الغرفة حسبما ذكرت أن بعضا من الغرفة ليس طاهرا لضيق المحل هل يجوز أم لا، وإذا قد حدث منها وصلت في الغرفة التي ذكرتها سابقا أنها غير طاهرة من جهة الطفل مع العلم أنها تصلي على حصيرة طاهرة ماذا عليها أن تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ونسأل الله أن يزيدكم نورا وعلما وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير.
ج: يشترط للصلاة الطهارة في البدن والثوب والمكان، والطفل إذا بال في مكان ووضع على هذا المكان حصير طاهر ونحوه وصلي عليه فالصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان